أرضاً وأنّه عليه‌السلام قال : «فلمّا استوجبتها قمت فمشيت خُطىً ليجب البيع حين افترقنا» (١) ، فأثبت افتراق الطرفين بمشيه عليه‌السلام فقط.

__________________

(١) تقدّم في الصفحة السابقة.

۴۴۸۱