توهّم معارضة اشتراط السقوط لعموم أدلّة الخيار ودفعه

بالمرجّحات (١) وهو ضعيفٌ ؛ لأنّ الترجيح من حيث الدلالة والسند مفقودٌ ، وموافقة عمل الأصحاب لا يصير مرجّحاً بعد العلم بانحصار مستندهم في عموم أدلّة الشروط ، كما يظهر من كتبهم.

ونحوه في الضعف التمسّك بعموم ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ (٢) بناءً على صيرورة شرط عدم الخيار كالجزء من العقد الذي يجب الوفاء به ؛ إذ فيه : أنّ أدلّة الخيار أخصّ ، فيخصّص بها العموم.

بل الوجه مع انحصار المستند في عموم دليل الشروط عدم نهوض أدلّة الخيار للمعارضة ؛ لأنّها مسوقةٌ لبيان ثبوت الخيار بأصل الشرع ، فلا ينافي سقوطه بالمسقط الخارجي وهو الشرط ؛ لوجوب العمل به شرعاً. بل التأمّل في دليل الشرط يقضي بأنّ المقصود منه رفع اليد عن الأحكام الأصليّة الثابتة للمشروطات قبل وقوعها في حيّز الاشتراط ، فلا تعارضه أدلّة تلك الأحكام ، فحاله حال أدلّة وجوب الوفاء بالنذر والعهد في عدم مزاحمتها بأدلّة أحكام الأفعال المنذورة لولا النذر.

ما يشهد لعدم المعارضة

ويشهد لما ذكرنا من حكومة أدلّة الشرط وعدم معارضتها للأحكام الأصليّة حتّى يحتاج إلى المرجّح استشهاد الإمام في كثيرٍ من الأخبار بهذا العموم على مخالفة كثيرٍ من الأحكام الأصليّة.

__________________

(١) قال المامقاني قدس‌سره : «هذا الكلام وما بعده من تضعيف التمسّك بعموم : ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ إشارة إلى دفع ما ذكره صاحب الجواهر رحمه‌الله». غاية الآمال : ٤٩٠ ، وراجع الجواهر ٢٣ : ١٢.

(٢) تمسّك به صاحب الجواهر ، انظر الجواهر ٢٣ : ١٢ ، والآية من سورة المائدة : ١.

۴۴۸۱