عليه عن قابليّة التأثير.

قال في التذكرة : لو تقابضا في عقد الصرف ثمّ أجازا في المجلس لزم العقد ، وإن أجازا قبل التقابض فكذلك ، وعليهما التقابض ، فإن تفرّقا قبله انفسخ العقد ، ثمّ إن تفرّقا عن تراضٍ لم يحكم بعصيانهما ، فإن انفرد أحدهما بالمفارقة عصى (١) ، انتهى.

وفي الدروس : يثبت يعني خيار المجلس في الصرف ، تقابضا أو لا ، فإن التزما به قبل القبض وجب التقابض ، فلو هرب أحدهما عصى وانفسخ العقد ، ولو هرب قبل الالتزام فلا معصية. ويحتمل قويّاً عدم العصيان مطلقاً ؛ لأنّ للقبض مدخلاً في اللزوم فله تركه (٢) ، انتهى.

وصرّح الشيخ أيضاً في المبسوط بثبوت التخاير في الصرف قبل التقابض (٣).

وممّا ذكرنا يظهر الوجه في كون مبدأ الخيار للمالكين الحاضرين في مجلس عقد الفضوليّين على القول بثبوت الخيار لهما من زمان إجازتهما على القول بالنقل ، وكذا على الكشف ، مع احتمال كونه من زمان العقد.

__________________

(١) التذكرة ١ : ٥١٨ ٥١٩.

(٢) الدروس ٣ : ٢٦٧.

(٣) راجع المبسوط ٢ : ٧٩ ، ولكن لم يصرّح به. وفيه : «وأمّا الصرف فيدخله خيار المجلس».

۴۴۸۱