الاُولى : لو اختلفا في تعيّب المبيع ٣٣٩

الثانية : لو اختلفا في كون الشيء عيباً ٣٣٩

الثالثة : لو اختلفا في حدوث العيب في ضمان البائع ٣٣٩

العمل طبق القرينة القطعيّة بلا يمين لو كانت ٣٤٠

لو أقام كلٌّ منهما بيّنة على مدّعاه ٣٤٠

كيفية حلف البائع على عدم تقدم العيب ٣٤١

فرع : لو باع الوكيل فوجد المشتري به عيبا ٣٤٢

اختلاف الموكل والمشتري ٣٤٣

الرابعة : لو رد سلعة بالعيب فأنكر البائع أنها سلعته ٣٤٤

الكلام في المسألة يقع في فرعين ٣٤٥

الثاني : الاختلاف في مسقط الخيار ، وفيه أيضاً مسائل : ٣٤٧

الاُولى : لو اختلفا في علم المشتري بالعيب ٣٤٧

الثانية : لو اختلفا في زوال العيب قبل علم المشتري أو بعده ٣٤٧

الثالثة : لو اختلفا في كون الزائل هو القديم أو الحادث ٣٤٧

الرابعة : إذا ادعى البائع حدوث العيب عند المشتري والمشتري سبقه ٣٤٨

لو اختلفا في البراءة ٣٤٩

ما يتراءى من مكاتبة جعفر بن عيسى ٣٤٩

مناقشة المحقق الأردبيلي للمكاتبة ٣٥٠

توجیه المکاتبة ٣٥١

إشكال آخر في المكاتبة والذبّ عنه ٣٥١

۴۴۸۱