الأُخرى ثلاثة أثمان ، ويُنصّف المجموع أعني ستّة ونصف (١) من اثني عشر جزءاً ويؤخذ نصفه وهو ثلاثة وربع ، وقد كان في الأوّل ثلاثة.

وقد ينقص عن الأوّل ، كما إذا اتّفقا على أنّ قيمة المعيب ستّةً ، وقال إحداهما : قيمة الصحيح ثمانيةٌ ، وقال الأُخرى : عشرةٌ. فعلى الأوّل : يجمع القيمتان ويؤخذ نصفهما تسعة ، ونسبته إلى الستّة بالثلث. وعلى الثاني : يكون التفاوت على إحدى البيّنتين ربعاً وعلى الأُخرى خمسين فيؤخذ نصف (٢) الربع ونصف الخمسين ، فيكون ثُمناً وخُمساً ، وهو ناقصٌ عن الثلث بنصف خمس.

صور اختلاف المقوّمين :

توضيح هذا المقام : أنّ الاختلاف إمّا أن يكون في الصحيح فقط مع اتّفاقهما على المعيب ، وإمّا أن يكون في المعيب فقط ، وإمّا أن يكون فيهما.

١ ـ الاختلاف في الصحيح فقط

فإن كان في الصحيح فقط كما في المثال الأخير فالظاهر التفاوت بين الطريقين دائماً ؛ لأنّك قد عرفت أنّ الملحوظ على طريق المشهور نسبة المعيب إلى مجموع نصفي قيمتي الصحيح المجعول قيمةً منتزعةً ، وعلى الطريق الآخر نسبة المعيب إلى كلٍّ من القيمتين المستلزمة لملاحظة أخذ نصفه مع نصف الآخر ليجمع بين البيّنتين في العمل ، والمفروض في هذه الصورة أنّ نسبة المعيب إلى مجموع نصفي قيمتي الصحيح التي هي طريقة المشهور مخالفةٌ لنسبة نصفه إلى كلٍّ من‌

__________________

(١) كذا في «ق» ، والمناسب : «نصفاً» كما في «ش».

(٢) من هنا إلى قوله : «وتوهّم أنّ حكم شراء شي‌ءٍ ..» في الصفحة ٤١٤ مفقود من نسخة الأصل «ق».

۴۴۸۱