والحاصل : أنّا إذا قلنا : إنّ الملك في من ينعتق عليه تقديريٌّ لا تحقيقي ، فالمعاملة عليه من المتبايعين مواطاةٌ على إخراجه عن الماليّة ، وسلكه في سلك ما لا يتموّل. لكنّه حسنٌ مع علمهما ، فتأمّل.

وقد يقال (١) : إنّ ثبوت الخيار لمن انتقل عنه مبنيٌّ على أنّ الخيار والانعتاق هل يحصلان بمجرّد البيع أو بعد ثبوت الملك آناً ما ، أو الأوّل بالأوّل والثاني بالثاني ، أو العكس؟

فعلى الأوّلين والأخير يقوى القول بالعدم ؛ لأنصيّة أخبار العتق وكون القيمة بدل العين ، فيمتنع استحقاقها من دون المبدل ، ولسبق تعلّقه على الأخير. ويحتمل قريباً الثبوت ؛ جمعاً بين الحقّين ودفعاً للمنافاة من البين ، وعملاً بالنصّين وبالإجماع على عدم إمكان زوال يد البائع عن العوضين ، وتنزيلاً للفسخ منزلة الأرش مع ظهور عيبٍ في أحدهما ، وللعتق منزلة تلف العين ، ولأنهم حكموا بجواز الفسخ والرجوع إلى القيمة فيما إذا باع بشرط العتق فظهر كونه ممّن ينعتق على المشتري ، أو تعيّب بما يوجب ذلك. والظاهر عدم الفرق بينه وبين المقام.

وعلى الثالث يتّجه الثاني ؛ لما مرّ ، ولسبق تعلّق حقّ الخيار وعروض العتق.

ثمّ قال : وحيث كان المختار في الخيار : أنّه بمجرّد العقد ، وفي العتق : أنّه بعد الملك ، ودلّ ظاهر الأخبار وكلام الأصحاب على أنّ أحكام العقود والإيقاعات تتبعها بمجرّد حصولها إذا لم يمنع عنها مانعٌ ، من غير فرقٍ بين الخيار وغيره ، بل قد صرّحوا بأنّ الخيار يثبت بعد‌

__________________

(١) القائل هو صاحب المقابس قدس‌سره ، كما سيأتي.

۴۴۸۱