غيرها والشهيدين في كتبهما (١)؟ وجهان : تردّد بينهما في جامع المقاصد (٢).

الأقوى في المسألة

وأقواهما الثاني ؛ لأصالة عدم تسلّط المشتري على شي‌ءٍ من الثمن ، وبراءة ذمّة البائع من وجوب دفعه ؛ لأنّ المتيقّن من مخالفة الأصل ضمان البائع لتدارك الفائت الذي التزم وجوده في المبيع بمقدارٍ وقع الإقدام من المتعاقدين على زيادته على الثمن لداعي وجود هذه الصفة ، لا في مقابلها ، مضافاً إلى إطلاق قوله عليه‌السلام في روايتي حمّاد وعبد الملك : إنّ (٣) «له أرش العيب» (٤) ، ولا دليل على وجوب كون التدارك بجزءٍ من عين الثمن ، عدا ما يتراءى من ظاهر التعبير في روايات الأرش عن تدارك العيب ب : «ردّ التفاوت إلى المشتري» (٥) الظاهر في كون المردود شيئاً كان عنده أوّلاً ، وهو بعض الثمن.

لكن التأمّل التامّ يقضي بأنّ هذا التعبير وقع بملاحظة أنّ الغالب‌

__________________

(١) راجع الدروس ٣ : ٢٨٧ ، والمسالك ٣ : ٢٩٩ ٣٠٠ ، والروضة ٣ : ٤٧٤.

(٢) جامع المقاصد ٤ : ١٩٤.

(٣) في «ش» : «إنّه».

(٤) راجع الوسائل ١٢ : ٤١٥ ، الباب ٤ من أبواب العيوب ، الحديث ٧ ، والصفحة ٤١٦ ، الباب ٥ من أبواب العيوب ، الحديث ٣.

(٥) لم نعثر على العبارة بلفظها ، نعم يدلّ على مفادها ما ورد في أبواب الخيار وأبواب أحكام العيوب ، منها ما ورد في الوسائل ١٢ : ٤١٨ ، الباب ٦ من أبواب أحكام العيوب ، الحديث الأوّل ، وفيه : «يرد عليه فضل القيمة» ، والصفحة ٣٦٢ ، الباب ١٦ من أبواب الخيار ، والصفحة ٤١٣ ، الباب ٤ من أبواب أحكام العقود ، وغيرهما.

۴۴۸۱