المضمون هو وصف الصحّة بما يخصّه من الثمن

كنسبة التفاوت بين الصحيح والمعيب إلى الصحيح (١) ؛ وذلك لأنّ ضمان تمام المبيع الصحيح على البائع ضمان المعاوضة ، بمعنى أنّ البائع ضامنٌ لتسليم المبيع تامّاً إلى المشتري ، فإذا فاته تسليم بعضه ضَمِنَه بمقدار ما يخصّه من الثمن لا بقيمته.

ظاهر كلام جماعة أنّ المضمون قيمة العيب كلّها وتوجيهه

نعم ، ظاهر كلام جماعةٍ من القدماء (٢) كأكثر النصوص يوهم إرادة قيمة العيب كلّها ، إلاّ أنّها محمولةٌ على الغالب من مساواة الثمن للقيمة السوقيّة للمبيع ، بقرينة ما فيها : من أنّ البائع يردّ على المشتري ، وظاهره كون المردود شيئاً من الثمن ، الظاهر في عدم زيادته عليه بل في نقصانه. فلو كان اللازم هو نفس التفاوت لزاد على الثمن في بعض الأوقات ، كما إذا اشترى جاريةً بدينارين وكانت (٣) معيبها تسوي مائةً وصحيحها تسوي أزيد ، فيلزم استحقاق مائة دينارٍ ، فإذا لم يكن مثل هذا الفرد داخلاً بقرينة عدم صدق الردّ والاسترجاع تعيّن كون هذا التعبير لأجل غلبة عدم استيعاب التفاوت للثمن ، فإذا بُني الأمر [على ملاحظة الغلبة (٤)] فمقتضاها الاختصاص بما هو الغالب من اشتراء الأشياء من أهلها في أسواقها بقيمتها المتعارفة.

__________________

(١) كما في القواعد ٢ : ٧٤ ، والإرشاد ١ : ٣٧٦ ، وجامع المقاصد ٤ : ١٩٢ ، وفيه : «لأنّ المعروف أنّ الأرش جزءٌ من الثمن ..» ، ومجمع الفائدة ٨ : ٤٢٦.

(٢) مثل عليّ بن بابويه والمفيد كما في الدروس ٣ : ٢٨٧ ، وراجع تفصيل ذلك في مفتاح الكرامة ٤ : ٦٣١ ٦٣٣.

(٣) في «ش» : «كان» ، وهو الأنسب.

(٤) لم يرد في «ق».

۴۴۸۱