الغالب لا يقدَّم على ما علم أنّه مقتضى الخلقة الأصليّة وعُلم كون النقص عنها موجباً لنقص الماليّة كما فيما نحن فيه ، خصوصاً مع ما عرفت من إطلاق مرسلة السيّاري (١) ، غاية ما يفيد الغلبة المذكورة هنا عدم تنزيل إطلاق العقد على التزام سلامة المعقود عليه عن تلك الصفة الغالبة ، ولا يثبت الخيار بوجودها وإن كانت نقصاً في الخلقة الأصليّة.

وأمّا رواية سماعة فلا دلالة لها على المقصود ؛ لتعليله عليه‌السلام عدم الردّ مع اشتراط البكارة باحتمال ذهابها بعارضٍ ، وقدح هذا الاحتمال إمّا لجريانه بعد قبض المشتري فلا يكون مضموناً على البائع ، وإمّا لأنّ اشتراط البكارة كنايةٌ عن عدم وطء أحدٍ لها ، فمجرّد ثيبوبتها لا يوجب تخلّف الشرط الموجب للخيار ، بل مقتضى تعليل عدم الردّ بهذا الاحتمال أنّه لو فرض عدمه لثبت الخيار ، فيعلم من ذلك كون البكارة صفة كمالٍ طبيعيٍّ ، فعدمها نقصٌ في أصل الطبيعة فيكون عيباً.

عدم اقتضاء اطلاق العقد في الاماء السلامة عن الثيوبة

وكيف كان ، فالأقوى أنّ الثيبوبة عيبٌ عرفاً وشرعاً ، إلاّ أنّها لمّا غلبت على الإماء لم يقتض إطلاق العقد التزام سلامتها عن ذلك.

وتظهر الثمرة فيما لو اشترط في متن العقد سلامة المبيع عن العيوب مطلقاً أو اشترط خصوص البكارة ، فإنّه يثبت بفقدها التخيير بين الردّ والأرش ؛ لوجود العيب وعدم المانع من تأثيره. ومثله ما لو كان المبيع صغيرةً أو كبيرةً لم يكن الغالب على صنفها الثيبوبة ، فإنّه يثبت حكم العيب.

والحاصل : أنّ غلبة الثيبوبة مانعةٌ عن حكم العيب لا موضوعِهِ ،

__________________

(١) المتقدّمة في الصفحة ٣٦٠.

۴۴۸۱