بأن حدث بعد القبض وانقضاء الخيار ، كان القول قول منكر تقدّمه ؛ للأصل حتّى لو علم تاريخ الحدوث وجهل تاريخ العقد ؛ لأنّ أصالة عدم العقد حين حدوث العيب لا يثبت وقوع العقد على المعيب.

وعن المختلف : أنّه حكى عن ابن الجنيد : أنّه إن ادّعى البائع أنّ العيب حدث عند المشترى حلف المشتري إن كان منكراً (١) ، انتهى (٢).

العمل طبق القرينة القطعيّة بلا يمين لو كانت

هذا إذا لم تشهد القرينة القطعيّة ممّا (٣) لا يمكن عادةً حصوله بعد وقت ضمان المشتري أو تقدّمه عليه ، وإلاّ عمل عليها من غير يمين.

لو أقام كلٌّ منهما بيّنة على مدّعاه

قال في التذكرة : ولو أقام أحدهما بيّنةً (٤) عمل بها. ثمّ قال : ولو أقاما بيّنةً عمل ببيّنة المشتري ، لأنّ القول قول البائع لأنّه منكرٌ ، فالبيّنة على المشتري (٥).

وهذا منه مبنيٌّ على سقوط اليمين عن المنكر بإقامة البيّنة ، وفيه كلامٌ في محلّه وإن كان لا يخلو عن قوّةٍ.

__________________

(١) المختلف ٥ : ١٧٢.

(٢) في «ش» زيادة : «ولعلّه لأصالة عدم تسليم البائع العين إلى المشتري على الوجه المقصود ، وعدم استحقاقه الثمن كلاّ وعدم لزوم العقد ؛ نظير ما إذا ادّعى البائع تغيّر العين عند المشتري وأنكر المشتري ، وقد تقدّم في محلّه».

(٣) كذا في النسخ ، والظاهر : «بما».

(٤) لم ترد «بيّنة» في «ق».

(٥) التذكرة ١ : ٥٤١.

۴۴۸۱