أصابا به عيباً كان لهما أن يردّاه وكان لهما أن يمسكاه ، فإن أراد أحدهما الردّ والآخر الإمساك كان لهما ذلك.

ثمّ قال : ولو اشترى أحد الشريكين للشركة ثمّ أصابا به عيباً كان لهما أن يردّا وأن يمسكا ، فإن أراد أحدهما الردّ والآخر الإمساك نُظِرَ : فإن أطلق العقد ولم يخبر البائع أنّه قد اشترى للشركة لم يكن له الردّ ؛ لأنّ الظاهر أنّه اشتراه لنفسه ، فإذا ادّعى أنّه اشتراه له ولشريكه ، فقد ادّعى خلاف الظاهر ، فلم يقبل قوله وكان القول قول البائع مع يمينه.

إلى أن قال : وإن أخبر البائع بذلك ، قيل : فيه وجهان : أحدهما وهو الصحيح أنّ له الردّ ؛ لأنّ الملك بالعقد وقع لاثنين ، فقد علم البائع أنّه يبيعه من اثنين وكان لأحدهما أن ينفرد بالردّ دون الآخر ، وقيل : فيه وجهٌ آخر ، وهو أنّه ليس له الردّ ، لأنّ القبول في العقد كان واحداً (١) ، انتهى.

وظاهر هذه العبارة اختصاص النزاع بما إذا كان القبول في العقد واحداً عن اثنين ، أمّا إذا تحقّق القبول من الشريكين ، فلا كلام في جواز الافتراق. ثمّ الظاهر منه مع اتّحاد القبول التفصيل بين علم البائع وجهله.

مقتضى التأمّل في كلامه هو التفصيل

لكن التأمّل في تمام كلامه قد يعطي التفصيل بين كون القبول في الواقع لاثنين أو لواحدٍ ، فإنّه قدس‌سره علّل عدم جواز الردّ في صورة عدم إخبار المشتري بالاشتراك : بأنّ الظاهر أنّه اشتراه لنفسه ، لا بعدم علم‌

__________________

(١) المبسوط ٢ : ٣٥١.

۴۴۸۱