وثبوت العشر في البكر (١).

بل معقد إجماع الغنية بعد التأمّل موافقٌ للسرائر أيضاً ، حيث ذكر في الحامل : أنّه يردّ معها نصف عشر قيمتها على ما مضى بدليل إجماع الطائفة (٢). ومراده بما مضى كما يظهر لمن راجع كلامه ما ذكره سابقاً مدّعياً عليه الإجماع : من أنّه إذا وطأ المشتري في مدّة خيار البائع ففسخ يردّ معها العشر إن كانت بكراً ونصف العشر إن كانت ثيّباً (٣). وأمّا الانتصار فلا يحضرني حتّى أُراجعه ؛ وقد عرفت إمكان تنزيل الجميع على الغالب.

رأي المؤلّف التفصيل

وحينئذٍ فتكون مرسلة الكافي المتقدّمة (٤) بعد انجبارها بما عرفت من السرائر والغنية دليلاً على التفصيل في المسألة ، كما اختاره جماعةٌ من المتأخّرين (٥) ، مضافاً إلى ورود العشر في بعض الروايات المتقدّمة المحمولة على البكر ، إلاّ أنّه بعيدٌ ؛ ولذا نسبه الشيخ قدس‌سره إلى سهو الراوي في إسقاط لفظ «النصف» (٦) ، وفي الدروس : أنّ الصدوق ذكرها بلفظ «النصف» (٧).

__________________

(١) السرائر ٢ : ٢٩٨.

(٢) الغنية : ٢٢٢.

(٣) الغنية : ٢٢١.

(٤) المتقدّمة في الصفحة ٢٩٣.

(٥) منهم : المحقّق الثاني في جامع المقاصد ٤ : ٣٣٧ ، والشهيد الثاني في المسالك ٣ : ٢٨٨.

(٦) راجع التهذيب ٧ : ٦٣ ، ذيل الحديث ٢٧٢.

(٧) الدروس ٣ : ٢٨٠ ، وراجع الفقيه ٣ : ١٣١ ، الحديث ٣٨٢٠.

۴۴۸۱