مفقودة ، كما لو اختلفا في اشتراط كون العبد كاتباً ، وحيث لم يثبت ذلك فالأصل عدمه ، فيبقى الاشتغال لازماً غير قابلٍ للإزالة بفسخ العقد.

هذا ، ويمكن دفع ذلك بأنّ أخذ الصفات في المبيع وإن كان في معنى الاشتراط ، إلاّ أنّه بعنوان التقييد ، فمرجع الاختلاف إلى الشكّ في تعلّق البيع بالعين الملحوظ فيها صفاتٌ مفقودة ، أو تعلّقه بعينٍ لوحظ فيها الصفات الموجودة أو ما يعمّها (١) ، واللزوم من أحكام البيع المتعلّق بالعين على الوجه الثاني ، والأصل عدمه.

ومنه يظهر الفرق بين ما نحن فيه وبين الاختلاف في اشتراط كتابة العبد ، وقد تقدّم توضيح ذلك وبيان ما قيل أو يمكن أن يقال في هذا المجال في مسألة ما إذا اختلفا في تغيّر (٢) ما شاهداه قبل البيع.

__________________

(١) في ظاهر «ق» : «يعمّهما».

(٢) في «ش» : «تغيير».

۴۴۸۱