فإن جاء المبتاع بالثمن في ذلك اليوم ، وإلاّ فلا بيع له (١) ، انتهى. ونحوها عبارة السرائر (٢).

والظاهر أنّ المراد بالخيار اختيار المشتري في تأخير القبض والإقباض مع بقاء البيع على حاله من اللزوم.

وأمّا المتأخّرون ، فظاهر أكثرهم يوهم كون الليل غايةً للخيار ، وإن اختلفوا بين من عبّر بكون الخيار يوماً (٣) ومن عبّر بأنّ الخيار إلى الليل (٤). ولم يُعلم وجهٌ صحيحٌ لهذه التعبيرات مع وضوح المقصد إلاّ متابعة عبارة الشيخ في النهاية ، لكنّك عرفت أنّ المراد بالخيار فيه اختيار المشتري ، وأنّ له تأخير القبض والإقباض. وهذا الاستعمال في كلام المتأخّرين خلاف ما اصطلحوا عليه لفظ «الخيار» فلا يحسن المتابعة هنا في التعبير ، والأولى تعبير الدروس كما عرفت (٥).

شروط هذا الخيار

ثمّ الظاهر أنّ شروط هذا الخيار شروط خيار التأخير ؛ لأنّه فردٌ من أفراده ، كما هو صريح عنوان الغنية (٦) وغيرها (٧) ، فيشترط فيه جميع‌

__________________

(١) سقطت العبارة المذكورة من كتاب النهاية المطبوع مستقلا ، نعم وردت في المطبوع ضمن الجوامع الفقهيّة : ٣٣٦ ، والمطبوع مع نكت النهاية (للمحقّق الحلّي) ٢ : ١٤٢ ، ومحلّها باب الشرط في العقود من كتاب المتاجر.

(٢) السرائر ٢ : ٢٨٢.

(٣) مثل العلاّمة في التحرير ١ : ١٦٧.

(٤) كما في الجامع للشرائع : ٢٤٧ ، والقواعد ٢ : ٦٧ ، والإرشاد ١ : ٣٧٤.

(٥) في الصفحة السابقة.

(٦) الغنية : ٢١٩.

(٧) راجع الشرائع ٢ : ٢٣ ، والقواعد ٢ : ٦٧ ، والإرشاد ١ : ٣٧٤ وغيرها.

۴۴۸۱