مبدأ الثلاثة في خيار التأخير

ثمّ إنّ مبدأ الثلاثة من حين التفرّق أو من حين العقد؟ وجهان : من ظهور قوله : «فإن جاء بالثمن بينه وبين ثلاثة أيّامٍ» في كون مدّة الغيبة ثلاثةً ، ومن كون ذلك كنايةً عن عدم التقابض ثلاثة أيّامٍ ، كما هو ظاهر قوله عليه‌السلام في رواية ابن يقطين : «الأجل بينهما ثلاثة أيّامٍ ، فإن قبض بيعه وإلاّ فلا بيع بينهما» (١) وهذا هو الأقوى.

__________________

(١) الوسائل ١٢ : ٣٥٧ ، الباب ٩ من أبواب الخيار ، الحديث ٣.

۴۴۸۱