والمهذّب البارع (١) وغاية المرام (٢) ، وهو ظاهر جامع المقاصد ، حيث قال : لا فرق في الثمن بين كونه عيناً أو في الذمّة (٣).

وقال في الغنية : وروى أصحابنا أنّ المشتري إذا لم يقبض المبيع وقال : «أجيئك بالثمن» ومضى ، فعلى البائع الصبر عليه ثلاثاً ، ثمّ هو بالخيار بين فسخ البيع ومطالبته بالثمن. هذا إذا كان المبيع ممّا يصحّ بقاؤه ، فإن لم يكن كذلك كالخضروات فعليه الصبر يوماً واحداً ثمّ هو بالخيار. ثمّ ذكر أنّ تلف المبيع قبل الثلاثة من مال المشتري وبعده من مال البائع. ثمّ قال : ويدلّ على ذلك كلّه إجماع الطائفة (٤) ، انتهى.

وفي معقد إجماع الانتصار والخلاف وما وجدته في نسخة (٥) جواهر القاضي : «لو باع شيئاً معيّناً بثمنٍ معيّن» (٦) لكن في بعض نسخ الجواهر : «لو باع شيئاً غير معيّنٍ» ، وقد أخذ عنه في مفتاح الكرامة وغيره (٧) ونسب إلى القاضي دعوى الإجماع على غير المعيّن ، وأظنّ‌

__________________

(١) المهذّب البارع ٢ : ٣٨٢.

(٢) غاية المرام (مخطوط) ١ : ٢٩٢.

(٣) جامع المقاصد ٤ : ٢٩٨.

(٤) الغنية : ٢١٩ ٢٢٠.

(٥) لم ترد «ما وجدته في نسخة» في «ش».

(٦) راجع الانتصار : ٤٣٧ ، المسألة ٢٤٩ ، والخلاف ٣ : ٢٠ ، المسألة ٢٤ من البيوع ، ولم نعثر على نسخة جواهر الفقه المشار إليها في كلام المؤلف ، نعم كتب في المطبوعة ضمن الجوامع الفقهيّة : ٤٢٠ فوق كلمة «غير» : ز ظ.

(٧) جواهر الفقه : ٥٤ ، المسألة ١٩٣ ، وراجع مفتاح الكرامة ٤ : ٥٧٩ ، ولم نعثر على العبارة في غيره.

۴۴۸۱