من حيث استعداد الحكم للبقاء. وأمّا على التحقيق من عدم إحراز الموضوع في مثل ذلك على وجه التحقيق ، فلا يجري فيما نحن فيه الاستصحاب ؛ فإنّ المتيقّن سابقاً ثبوت الخيار لمن لم يتمكّن من تدارك ضرره بالفسخ ، فإذا فرضنا ثبوت (١) الحكم من الشرع على هذا الوجه (٢) فلا معنى لانسحابه في الآن اللاحق مع كون الشخص قد تمكّن من التدارك ولم يفعل ؛ لأنّ هذا موضوعٌ آخر يكون إثبات الحكم له من القياس المحرّم.

نعم ، لو أُحرز الموضوع من دليلٍ لفظيٍّ على المستصحب أو كان الشكّ في رافع الحكم حتّى لا يحتمل أن يكون الشكّ لأجل تغيّر الموضوع اتّجه التمسّك بالاستصحاب.

ابتناء الاستصحاب وعدمه على المبنيين في موضوع الاستصحاب

وأمّا ما ذكره في الرياض (٣) ، ففيه : أنّه إن بنى الأمر على التدقيق في موضوع الاستصحاب كما أشرنا هنا وحقّقناه في الأُصول فلا يجري الاستصحاب وإن كان المدرك للخيار الإجماع. وإن بنى على المسامحة فيه كما اشتهر جرى الاستصحاب وإن استند في الخيار إلى قاعدة الضرر ، كما اعترف به ولده قدس‌سرهما في المناهل (٤) مستنداً‌

__________________

(١) في «ش» زيادة : «هذا».

(٢) لم ترد «على هذا الوجه» في «ش».

(٣) المتقدّم عنه في الصفحة ٢٠٦.

(٤) قاله فيما لو بذل الغابن التفاوت ، في تقوية ما اختاره من عدم سقوط الخيار بالبذل وتعرّض لمسألة الفور والتراخي ، لكن لم يتعرّض لهذا المستند ، راجع المناهل : ٣٢٧.

۴۴۸۱