العموم الإطلاقي لا يرجع إلاّ إلى العموم الزماني على الوجه الأوّل.

وقد (١) ظهر أيضاً ممّا ذكرنا من تغاير موردي الرجوع إلى الاستصحاب والرجوع إلى العموم ـ : فساد ما قيل في الأُصول : من أنّ الاستصحاب قد يخصّص العموم ، ومثّل له بالصورة الأُولى ، زعماً منه أنّ الاستصحاب قد خَصّص العموم (٢). وقد عرفت أنّ مقام جريان الاستصحاب لا يجوز فيه الرجوع إلى العموم ولو على فرض عدم الاستصحاب ، ومقام جريان العموم لا يجوز فيه الرجوع إلى الاستصحاب ولو على فرض عدم العموم ، فليس شي‌ءٌ منهما ممنوعاً بالآخر في شي‌ءٍ من المقامين.

إذا عرفت هذا فما نحن فيه من قبيل الأوّل ؛ لأنّ العقد المغبون فيه إذا خرج عن عموم وجوب الوفاء فلا فرق بين عدم وجوب الوفاء به في زمانٍ واحدٍ وبين عدم وجوبه رأساً ، نظير العقد الجائز دائماً ، فليس الأمر دائراً بين قلّة التخصيص وكثرته حتّى يتمسّك بالعموم فيما عدا المتيقّن ، فلو فرض عدم جريان الاستصحاب في الخيار على ما سنشير إليه لم يجز التمسّك بالعموم أيضاً. نعم ، يتمسّك فيه حينئذٍ بأصالة اللزوم الثابتة بغير العمومات.

المناقشة في الاستدلال بالاستصحاب للتراخي

وأمّا استناد القول بالتراخي إلى الاستصحاب ، فهو حسنٌ على ما اشتهر من المسامحة في تشخيص الموضوع في استصحاب الحكم الشرعي الثابت بغير الأدلّة اللفظيّة المشخِّصة للموضوع ، مع كون الشكّ‌

__________________

(١) في «ش» : «فقد».

(٢) راجع فرائد الأُصول ٣ : ٢٧٣ ، التنبيه العاشر من تنبيهات الاستصحاب.

۴۴۸۱