البدل. وفي اعتبار القيمة يوم التلف أو يوم الفسخ قولان ، ظاهر الأكثر الأوّل.

ولكن صرّح في الدروس (١) والمسالك (٢) ومحكيّ حاشية الشرائع (٣) للمحقّق الثاني وصاحب الحدائق (٤) وبعضٌ آخر (٥) : أنّه لو اشترى عيناً بعينٍ فقبض أحدهما دون الأُخرى فباع المقبوضَ ثمّ تلف غير المقبوض : أنّ البيع الأوّل ينفسخ بتلف متعلّقه قبل القبض بخلاف البيع الثاني ، فيغرم البائع الثاني قيمةَ ما باعه يوم تلف غير المقبوض.

وهذا ظاهرٌ بل صريحٌ في أنّ العبرة بقيمة يوم الانفساخ دون تلف العين. والفرق بين المسألتين مشكلٌ ، وتمام الكلام في باب الإقالة إن شاء الله تعالى.

ولو تلف بإتلاف الأجنبيّ رجع المغبون بعد الفسخ إلى الغابن ؛ لأنّه الذي يُردّ إليه العوض فيؤخذ منه المعوَّض أو بدله ، ولأنه مَلِكَ القيمةَ على المُتلِف. ويحتمل الرجوع إلى المُتلِف ؛ لأنّ المال في ضمانه وما لم يدفع العوض فنفس المال في عهدته ؛ ولذا صرّح في الشرائع (٦)

__________________

(١) الدروس ٣ : ٢١١.

(٢) المسالك ٣ : ٢٥٧.

(٣) لم نعثر على الحاكي ، ولا توجد لدينا حاشية الشرائع في هذا الموضوع.

(٤) الحدائق ١٩ : ١٨٩ ١٩٠.

(٥) كالمحقّق في الشرائع ٢ : ٣٢ ، والعلاّمة في القواعد ٢ : ٨٧ ، والإرشاد ١ : ٣٨١ ، وراجع مفتاح الكرامة ٤ : ٧١٨.

(٦) راجع الشرائع ٢ : ١٢٢.

۴۴۸۱