وكيف كان ، فاختصاص التصرّف الغير المسقط في كلامهم بما قبل العلم لا يكاد يخفى على المتتبّع في كلماتهم.

نعم ، لم أجد لهم تصريحاً بذلك عدا ما حكي عن صاحب المسالك (١) وتبعه جماعةٌ (٢) ، مع أنّه إذا اقتضى الدليل للسقوط فلا ينبغي الاستشكال من جهة ترك التصريح (٣). بل ربما يستشكل في حكمهم بعدم السقوط بالتصرّف قبل العلم مع حكمهم بسقوط خيار التدليس والعيب بالتصرّف قبل العلم. والاعتذار بالنصّ إنّما يتمّ في العيب دون التدليس ، فإنّه مشتركٌ مع خيار الغبن في عدم النصّ ، ومقتضى القاعدة في حكم التصرّف قبل العلم فيهما واحدٌ.

والتحقيق أن يقال : إنّ مقتضى القاعدة عدم السقوط ؛ لبقاء الضرر ، وعدم دلالة التصرّف مع الجهل على الرضا بلزوم العقد وتحمّل الضرر.

نعم ، قد ورد النصّ في العيب على السقوط (٤) ، وادّعي عليه الإجماع (٥) ، مع أنّ ضرر السقوط فيه متدارَكٌ بالأرش وإن كان نفس إمساك‌

__________________

(١) صرّح به النراقي في المستند ١٤ : ٣٩٥ ، ولم نعثر على غيره ، نعم جاء في مجمع الفائدة ٨ : ٤٠٤ : «وأمّا تصرّف المغبون في مال الغابن فيحتمل ذلك أيضاً ؛ لأنّ الجهل عذر» ، ونحوه ما ورد في الرياض ١ : ٥٢٥.

(٢) كذا وردت العبارة في «ق» ، ووردت في «ش» هكذا : «لكن الاستشكال من جهة ترك التصريح مع وجود الدليل ممّا لا ينبغي».

(٣) الوسائل ١٢ : ٣٦٢ ، الباب ١٦ من أبواب الخيار.

(٤) ادّعاه في الغنية : ٢٢٢ ، والمختلف ٥ : ١٨٣ ، وراجع مفتاح الكرامة ٤ : ٦٢٦.

(٥) في «ش» : «العين».

۴۴۸۱