وعرفاً. والمراد بوجوب الوفاء : العمل بما اقتضاه العقد في نفسه بحسب دلالته اللفظيّة ، نظير الوفاء بالنذر ، فإذا دلّ العقد مثلاً على تمليك العاقد ماله من غيره وجب العمل بما يقتضيه التمليك (١) من ترتيب آثار ملكيّة ذلك الغير له ، فأخذه من يده بغير رضاه والتصرّف فيه كذلك نقضٌ لمقتضى ذلك العهد ، فهو حرام.

فإذا حرم بإطلاق الآية جميع ما يكون نقضاً لمضمون العقد ومنها التصرّفات الواقعة بعد فسخ المتصرّف من دون رضا صاحبه كان هذا لازماً مساوياً للزوم العقد وعدم انفساخه بمجرّد فسخ أحدهما ، فيستدلّ بالحكم التكليفي على الحكم الوضعي أعني فساد الفسخ من أحدهما بغير رضا الآخر ، وهو معنى اللزوم (٢).

وممّا ذكرنا ظهر ضعف ما قيل : من أنّ معنى وجوب الوفاء بالعقد : العملُ بما يقتضيه من لزومٍ وجواز (٣) ، فلا يتمّ الاستدلال به على اللزوم.

توضيح الضعف : أنّ اللزوم والجواز من الأحكام الشرعيّة للعقد ، وليسا من مقتضيات العقد في نفسه مع قطع النظر عن حكم الشارع. نعم ، هذا المعنى أعني : وجوب الوفاء بما يقتضيه العقد في نفسه يصير بدلالة الآية حكماً شرعيّاً للعقد ، مساوياً للّزوم.

وأضعف من ذلك : ما نشأ من عدم التفطّن لوجه دلالة الآية على‌

__________________

(١) في «ق» كُتب على «التمليك» : «العقد».

(٢) في «ش» وهامش «ف» زيادة : «بل قد حُقِّق في الأُصول : أن لا معنى للحكم الوضعي إلاّ ما انتزع من الحكم التكليفي».

(٣) قاله العلاّمة قدس‌سره في المختلف ٦ : ٢٥٥.

۴۴۸۱