وصرّح به في الدروس (١) وغيره (٢).

ولعلّ منشأ الظهور : أنّ هذا القسم فردٌ من خيار الشرط مع اعتبار شي‌ءٍ زائدٍ فيه ، وهو ردّ الثمن. وعلّلوا ذلك أيضاً : بأنّ الردّ من حيث هو لا يدلّ على الفسخ أصلاً (٣). وهو حسنٌ مع عدم الدلالة ، أمّا لو فرض الدلالة عرفاً إمّا بأن يفهم منه كونه تمليكاً للثمن من المشتري ليتملّك منه المبيع على وجه المعاطاة ، وإمّا بأن يدلّ الردّ بنفسه على الرضا بكون المبيع ملكاً له والثمن ملكاً للمشتري فلا وجه لعدم الكفاية مع اعترافهم بتحقّق الفسخ فيما هو أخفى من ذلك دلالةً.

وما قيل : من أنّ الردّ يدلّ على إرادة الفسخ والإرادة غير المراد (٤). ففيه : أنّ المدّعى دلالته على إرادة كون المبيع ملكاً له والثمن ملكاً للمشتري ، ولا يعتبر في الفسخ الفعلي أزيد من هذا ؛ مع أنّ ظاهر الأخبار كفاية الردّ في وجوب ردّ المبيع بل قد عرفت في رواية معاوية بن ميسرة حصول تملّك المبيع بردّ الثمن (٥) ، فيحمل على تحقّق الفسخ الفعليّ به.

__________________

(١) الدروس ٣ : ٢٦٩.

(٢) مثل المحقّق الثاني في جامع المقاصد ٤ : ٢٩٢ ، والشهيد الثاني في المسالك ٣ : ٢٠٢.

(٣) علّله بذلك المحقّق الكركي في جامع المقاصد ٤ : ٢٩٢ ، والسيّد العاملي في مفتاح الكرامة ٤ : ٥٦٥ ، والسيّد المجاهد في المناهل : ٣٣٣ ، والمحقّق التستري في المقابس : ٢٤٨.

(٤) قاله السيّد العاملي في مفتاح الكرامة ٤ : ٥٦٥ ، والسيّد المجاهد في المناهل : ٣٣٣.

(٥) راجع الرواية في الصفحة ١٢٨.

۴۴۸۱