ما وقف له من ذلك ، أمرته (١).

فكتب بخطّه : وأعلمه أنّ رأيي : إن كان قد علم الاختلاف بين أرباب الوقف أنّ بيع الوقف أمثل فليبع (٢) ، فإنّه ربما جاء في الاختلاف تلف الأموال والنفوس» (٣).

الاستدلال بالمكاتبة على الجواز فيما لو كان الخراب على وجه نقص المنفعة

حيث إنّه يمكن الاستدلال للجواز بها في القسم الثاني من الصورة السابعة (٤) ؛ بناءً على أنّ قوله : «فإنّه .. إلخ» تعليل لجواز البيع في صورة الاختلاف ، وأنّ المراد بالمال هو الوقف ، فإنّ ضمّ النفوس إنّما هو لبيان الضرر الآخر (٥) المترتّب على الاختلاف ، لا أنّ المناط في الحكم هو اجتماع الأمرين كما لا يخفى ، فيكون حاصل التعليل : أنّه كلّما كان الوقف في معرض الخراب جاز بيعه.

المناقشة في هذا الاستدلال

وفيه : أنّ المقصود جواز بيعه إذا أدّى بقاؤه إلى الخراب علماً أو ظنّاً ، لا مجرّد كونه ربما يؤدّي إليه المجامع للاحتمال المساوي أو المرجوح ، على ما هو الظاهر من لفظة «ربما» كما لا يخفى على المتتبّع لموارد استعمالاته ولا أظنّ أحداً يلتزم بجواز البيع بمجرّد احتمال أداء‌

__________________

(١) لم ترد «أمرته» في أكثر النسخ.

(٢) لم ترد «فليبع» في غير «ص» ، «ش» و «م».

(٣) في غير «ص» زيادة : «الخبر» ، والظاهر أنّه لا وجه لها ؛ فإنّ الحديث مذكور بتمامه ، انظر الوسائل ١٣ : ٣٠٥ ، الباب ٦ من أبواب أحكام الوقوف والصدقات ، الحديث ٦ ، وانظر الكافي ٧ : ٣٦ ، الحديث ٣.

(٤) في أكثر النسخ : السابقة.

(٥) لم ترد «الآخر» في «ف».

۴۱۶۱