السماوات والأرض (١).

التمسّك بالاستصحاب على المنع

الاستدلال بمكاتبة ابن مهزيار على الجواز في غير ما ذكرنا

هذا كلّه ، مضافاً إلى الاستصحاب في جميع هذه الصور وعدم الدليل الوارد عليه ، عدا المكاتبة المشهورة التي انحصر تمسّك كلّ من جوّزه في هذه الصور فيها ، وهي مكاتبة ابن مهزيار ، قال : «كتبت إلى أبي جعفر الثاني عليه‌السلام : أنّ فلاناً ابتاع ضيعة فأوقفها ، وجعل لك في الوقف الخمس ، ويسأل (٢) عن رأيك في بيع حصّتك من الأرض ، أو تقويمها (٣) على نفسه بما اشتراها (٤) ، أو يدعها موقوفة؟

فكتب إليَّ : أعلِم فلاناً أنّي آمره ببيع حصّتي من الضيعة ، وإيصال ثمن ذلك إليَّ ، إنّ (٥) ذلك رأيي إن شاء الله تعالى ، أو يقوّمها على نفسه إن كان ذلك أوفق (٦) له.

قال : وكتبت (٧) إليه : أنّ الرجل ذكر أنّ بين من وقف عليهم بقيّة هذه الضيعة اختلافاً شديداً ، وأنّه (٨) ليس يأمن أن يتفاقم ذلك بينهم بعده ، فإن كان ترى أن يبيع هذا الوقف ، ويدفع إلى كلّ إنسان منهم‌

__________________

(١) يدلّ عليه ما في الوسائل ١٣ : ٣٠٤ ، الباب ٦ من أبواب أحكام الوقوف والصدقات ، الحديث ٤.

(٢) كذا في «ص» والمصدر ، وفي سائر النسخ : يسألك.

(٣) كذا في «ص» والمصدر ، وفي سائر النسخ : تقويمه.

(٤) في «ص» والكافي زيادة : به.

(٥) في «ص» والمصدر : وإنّ.

(٦) في بعض النسخ : أرفق.

(٧) كذا في المصدر ومصحّحة «ص» ، وفي النسخ : فكتب.

(٨) لم ترد «أنّه» في غير «ص» و «ش».

۴۱۶۱