سريّ (١) الملك. وإنّ ولد عليٍّ ومواليهم وأموالهم إلى الحسن بن عليّ. وإن كانت دار الحسن بن علي غير دار الصدقة فبدا له أن يبيعها فليبعها إن شاء ، و (٢) لا حرج عليه فيه. فإن باع فإنّه يقسّم ثمنها ثلاثة أثلاث ، فيجعل ثلثاً في سبيل الله ، ويجعل ثلثاً في بني هاشم وبني المطّلب ، وثلثاً في آل أبي طالب ، وإنّه يضعه فيهم حيث يراه الله (٣).

ثمّ قال : وإن حدث في الحسن أو في الحسين حدثٌ (٤) ، فإنّ الآخر منهما ينظر في بني عليٍّ إلى أن قال : فإنّه يجعله في رجلٍ يرضاه من بني هاشم ، وإنّه يشترط على الذي يجعله إليه أن يترك هذا (٥) المال على أُصوله وينفق الثمرة حيث أمره به (٦) من سبيل الله ووجهه ، وذوي الرحم من بني هاشم وبني المطّلب والقريب والبعيد ، لا يباع شي‌ءٌ منه ولا يوهب ولا يورث .. الرواية» (٧).

__________________

(١) كذا في أكثر النسخ والكافي وهو على وزن «نفيس» لفظاً ومعنًى وفي «ن» و «خ» والوسائل : «شروى» وفي مجمع البحرين : وشروى الشي‌ء : مثله (انظر مجمع البحرين ١ : ٢٤٥ ، مادّة : «شرا») وفي «ص» : شراء.

(٢) لم ترد «و» في «ص» والمصدر.

(٣) للحديث تتمّة بمقدار أربعة أسطر لم ترد في النسخ.

(٤) العبارة في المصدر هكذا : وإن حدث بحسن أو حسين حدث.

(٥) لم ترد «هذا» في «ص» والمصدر.

(٦) كذا في «ص» والوسائل ، وفي «ف» : «أمره الله به» ، وفي الكافي : «أمرته به» ، وفي سائر النسخ : «أمره».

(٧) الكافي ٧ : ٤٩ ، الحديث ٧ ، والوسائل ١٣ : ٣١٢ ، الباب ١٠ من أبواب أحكام الوقوف والصدقات ، الحديث ٤.

۴۱۶۱