ما يشترى به من غير خيار.

لو رضي البطن الموجود بالاتّجار بالثمن

نعم ، لو رضي الموجود بالاتّجار به وكانت المصلحة في التجارة ، جاز مع المصلحة إلى أن يوجد البدل.

والربح تابع للأصل ولا يملكه الموجودون ؛ لأنّه جزء من المبيع ، وليس كالنماء الحقيقي.

عدم الفرق في جواز البيع بين خراب كلّ الوقف أو بعضه

ثمّ لا فرق في جميع ما ذكرنا من جواز البيع مع خراب الوقف بين عروض الخراب لكلّه أو بعضه ، فيباع البعض المخروب ويجعل بدله ما يكون وقفاً. ولو كان صرف ثمنه في باقيه بحيث يوجب زيادة منفعةٍ (١) جاز مع رضا الكلّ ؛ لما عرفت من كون الثمن ملكاً للبطون ، فلهم التصرّف فيه على ظنّ المصلحة.

ومنه يعلم جواز صرفه في وقف آخر عليهم على نحو هذا الوقف ، فيجوز صرف ثمن ملك مخروب في تعمير وقف آخر عليهم.

ولو خرب بعض الوقف وبقي بعضه محتاجاً إلى العمارة

ولو خرب بعض الوقف وخرج عن الانتفاع وبقي بعضه محتاجاً إلى عمارة لا يمكن بدونها انتفاع البطون اللاحقة ، فهل يصرف ثمن المخروب إلى عمارة الباقي وإن لم يرض البطن الموجود؟ وجهان آتيان فيما إذا احتاج إصلاح الوقف بحيث لا يخرج عن قابلية انتفاع البطون اللاحقة إلى صرف منفعته الحاضرة التي يستحقّها البطن الموجود إذا لم يشترط الواقف إخراج مئونة الوقف عن منفعته قبل قسمته (٢) في الموقوف عليهم.

وهنا فروع أُخر يستخرجها الماهر بعد التأمّل.

__________________

(١) في «ش» : منفعته.

(٢) كذا ، والمناسب : قسمتها.

۴۱۶۱