الثمن حكمه حكم الوقف

وقد تبيَّن ممّا ذكرنا : أنّ الثمن حكمه حكم الوقف في كونه ملكاً لجميع البطون على ترتيبهم ، فإن كان ممّا يمكن أن يبقى وينتفع به البطون على نحو المبدل وكانت مصلحة البطون في بقائه ابقي ، وإلاّ أُبدل مكانه ما هو أصلح.

عدم الحاجة إلى صيغة الوقف في البدل

ومن هنا ظهر عدم الحاجة إلى صيغة الوقف في البدل ، بل نفس البدليّة تقتضي (١) كونه كالمبدل ؛ ولذا علّله الشهيد قدس‌سره في غاية المراد بقوله : لأنّه صار مملوكاً على حدّ الملك الأوّل ؛ إذ يستحيل أن يملك لا على حدّه (٢).

جواز التصرّف في البدل بحسب المصلحة

ثمّ إنّ هذه (٣) العين حيث صارت ملكاً للبطون ، فلهم أو لوليّهم أن ينظر فيه ويتصرّف فيه بحسب مصلحة جميع البطون ولو بالإبدال بعين أُخرى أصلح لهم ، بل قد يجب إذا كان تركه يعدّ تضييعاً للحقوق (٤). وليس مثل الأصل ممنوعاً عن بيعه إلاّ لعذر ؛ لأنّ ذلك كان حكماً من أحكام الوقف الابتدائي ، وبدل الوقف إنّما هو بدل له في كونه ملكاً للبطون ، فلا يترتّب عليه جميع أحكام الوقف الابتدائي.

عدم وجوب شراء المماثل للوقف

وممّا ذكرنا أيضاً يظهر عدم وجوب شراء المماثل للوقف كما هو‌

__________________

(١) في النسخ : «يقضي» ، والمناسب ما أثبتناه كما في مصحّحة «ص».

(٢) غاية المراد : ١٤٣.

(٣) في غير «ص» : هذا.

(٤) في «ف» زيادة : وليس حكمه حكمه.

۴۱۶۱