والشعير ، والتمر ، والزبيب» (١).

وعن الفقيه : زيادة : «الزيت» (٢) ، وقد تقدّم في بعض الأخبار المتقدّمة دخول الزيت أيضاً (٣).

وفي المحكيّ عن قرب الإسناد برواية أبي البختري عن عليّ عليه‌السلام : «قال : ليس الحكرة إلاّ في الحنطة والشعير والتمر والزبيب (٤) والسمن» (٥).

وعن الخصال في رواية السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه عليهم‌السلام : «قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : الحكرة في ستّة أقسام (٦) الحنطة ، والشعير ، والتمر ، والزيت ، والزبيب ، والسمن» (٧).

الاتّفاق على ثبوت الاحتكار في الغلّات الاربع والسمن

ثمّ إنّ ثبوته في الغلاّت الأربع بزيادة «السمن» لا خلاف فيه ظاهراً ، وعن كشف الرموز (٨) وظاهر السرائر (٩) : دعوى الاتفاق عليه ،

__________________

(١) الوسائل ١٢ : ٣١٣ ، الباب ٢٧ من أبواب آداب التجارة ، الحديث ٤.

(٢) الفقيه ٣ : ٢٦٥ ، الحديث ٣٩٥٤ ، وعنه في الوسائل ١٢ : ٣١٣ ، الباب ٢٧ من أبواب آداب التجارة ، ذيل الحديث ٤.

(٣) راجع الصفحة ٣٦٥ ، الصحيحة المحكيّة عن الكافي والتهذيب.

(٤) في غير «ف» و «ص» : الزيت.

(٥) قرب الإسناد : ١٣٥ ، الحديث ٤٧٢ ، الوسائل ١٢ : ٣١٤ ، الباب ٢٧ من أبواب آداب التجارة ، الحديث ٧.

(٦) كذا في النسخ ، وفي المصدر : ستّة أشياء.

(٧) الخصال : ٣٢٩ ، الحديث ٢٣ ، والوسائل ١٢ : ٣١٤ ، الباب ٢٧ من أبواب آداب التجارة ، الحديث ١٠.

(٨) راجع كشف الرموز ١ : ٤٥٥.

(٩) السرائر ٢ : ٢٣٨.

۴۱۶۱