ويتربّص به ، هل يصلح ذلك؟ قال : إن كان الطعام كثيراً يسع الناس فلا بأس به ، وإن كان الطعام قليلاً لا يسع الناس فإنّه يكره أن يحتكر ويترك الناس ليس لهم طعام» (١).

فإنّ الكراهة في كلامهم عليهم‌السلام وإن كان يستعمل في المكروه والحرام ، إلاّ أنّ في تقييدها بصورة عدم باذلٍ غيره مع ما دلّ على كراهة الاحتكار مطلقاً ، قرينة على إرادة التحريم. وحمله على تأكّد الكراهة أيضاً مخالف لظاهر «يكره» كما لا يخفى.

وإن شئت قلت : إنّ المراد ب «البأس» في الشرطية الأُولى التحريم ؛ لأنّ الكراهة ثابتة في هذه الصورة أيضاً ، فالشرطية الثانية كالمفهوم لها.

ويؤيّد التحريم : ما عن المجالس بسنده عن أبي مريم الأنصاري عن أبي جعفر عليه‌السلام : «قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : أيّما رجلٍ اشترى طعاماً فحبسه أربعين صباحاً يريد به الغلاء للمسلمين ، ثمّ باعه وتصدّق بثمنه لم يكن كفّارةً لما صنع» (٢).

وفي السند بعض بني فضّال ، والظاهر أنّ الرواية مأخوذة من كتبهم التي قال العسكري عليه‌السلام عند سؤاله عنها : «خذوا بما رووا وذروا ما رأوا» (٣) ، ففيه دليل على اعتبار ما في كتبهم ، فيُستغنى بذلك‌

__________________

(١) الوسائل ١٢ : ٣١٣ ، الباب ٢٧ من أبواب آداب التجارة ، الحديث ٢.

(٢) الأمالي للطوسي : ٦٧٦ ، الحديث ١٤٢٧ ٦ ، وعنه في الوسائل ١٢ : ٣١٤ ، الباب ٢٧ من أبواب آداب التجارة ، الحديث ٦.

(٣) الوسائل ١٨ : ١٠٣ ، الباب ١١ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ١٣.

۴۱۶۱