سُلّم عدم شموله له لغةً ، إلاّ أنّ المنساق عرفاً صرفه إلى كلّ من اتّصف بهذا العنوان ، فالعنوان موضوع لجواز الدفع يحمل عليه الجواز.

نعم ، لو كان المدفوع إليهم أشخاصاً خاصّة ، وكان الداعي على الدفع اتّصافهم بذلك الوصف لم يشمل المأمور. والرواية معارضة بروايات أُخر ، مثل :

ما عن الكافي في الصحيح عن سعيد بن يسار ، قال : «قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : الرجل يعطى الزكاة يقسّمها في أصحابه ، أيأخذ منها شيئاً؟ قال : نعم» (١).

وعن الحسين بن عثمان في الصحيح أو الحسن بابن هاشم ـ : «في رجلٍ اعطي مالاً يفرّقه في من يحلّ له ، أيأخذ منه شيئاً لنفسه وإن لم يسمّ له؟ قال : يأخذ منه لنفسه مثل ما يعطي غيرَه» (٢).

وصحيحة ابن الحجّاج ، قال : «سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن الرجل يعطي الرجل الدراهم يقسّمها ويضعها في مواضعها وهو ممّن تحلّ له الصدقة؟ قال : لا بأس أن يأخذ لنفسه كما يعطي غيره ، ولا يجوز له أن يأخذ إذا أمره أن يضعها في مواضع مسمّاة إلاّ بإذنه» (٣).

المتّبع هو الظهور

والذي ينبغي أن يقال : أمّا من حيث دلالة اللفظ الدالّ على الإذن في الدفع والصرف ، فإنّ المتّبع الظهور العرفي وإن كان ظاهراً‌

__________________

(١) الكافي ٣ : ٥٥٥ ، الحديث الأوّل ، والوسائل ١٢ : ٢٠٦ ، الباب ٨٤ من أبواب ما يكتسب به ، الحديث الأوّل.

(٢) الوسائل ٦ : ٢٠٠ ، الباب ٤٠ من أبواب المستحقّين للزكاة ، الحديث ٢.

(٣) الوسائل ٦ : ٢٠٠ ، الباب ٤٠ من أبواب المستحقّين للزكاة ، الحديث ٣.

۴۱۶۱