وحيث إنّ ظاهر الرواية جواز الإندار واقعاً ، بمعنى عدم وقوعه مراعى بانكشاف الزيادة والنقيصة ، عملنا (١) بها كذلك ، فيكون مرجع النهي عن ارتكاب ما علم بزيادته نظير ما ورد من النهي عن الشراء بالموازين الزائدة عمّا يتسامح به ، فإنّ ذلك يحتاج إلى هبةٍ جديدةٍ ، ولا يكفي إقباضها من حيث كونها حقّا للمشتري.

هذا كلّه مع تعارف إندار ذلك المقدار وعدم العلم بالزيادة. وأمّا مع عدم (٢) القيدين ، فمع الشكّ في الزيادة والنقيصة وعدم العادة يجوز الإندار ، لكن مراعى بعدم انكشاف أحد الأمرين. ومعها (٣) يجوز بناءً على انصراف العقد إليها (٤). لكن فيه تأمّلٌ لو لم يبلغ حدّا يكون كالشرط في ضمن العقد ؛ لأنّ هذا ليس من أفراد المطلق حتّى ينصرف بكون العادة صارفةً له (٥).

عدم اختصاص الحكم بظروف السمن والزيت

ثمّ الظاهر : أنّ الحكم المذكور غير مختصٍّ بظروف السمن والزيت ، بل يعمّ كلَّ ظرفٍ ، كما هو ظاهر معقد الإجماع المتقدّم عن فخر الدين رحمه‌الله (٦) وعبارة النهاية والوسيلة (٧) والفاضلين والشهيدين والمحقّق‌

__________________

(١) في «ش» : علمنا.

(٢) كتب في «ش» فوق «عدم» : أحد ظ.

(٣) كذا في «ش» و «خ» ، وفي غيرهما : معهما ، وصحّحت في «ن» و «ص» بما أثبتناه.

(٤) في غير «ش» : إليهما ، وصحّحت في «ن» و «ص» بما أثبتناه.

(٥) كذا في «ف» و «ش» ، وفي سائر النسخ بدل «له» : إليه.

(٦) راجع الصفحة ٣٢١.

(٧) من هنا إلى قوله : «والمحقق الثاني رحمهم‌الله» لم ترد في «ف».

۴۱۶۱