من جواز إندار ما يحتمل الزيادة والنقيصة ؛ لأصالة عدم زيادة المبيع عليه وعدم استحقاق البائع أزيد ممّا يعطيه المشتري من الثمن. لكن العمل بالأصل لا يوجب ذهاب حقّ أحدهما عند انكشاف الحال.

حكم الاندار مع العلم بالزيادة أو النقيصة

وأمّا مع العلم بالزيادة أو النقيصة ، فإن كان هنا عادةٌ تقتضيه ، كان العقد واقعاً عليها مع علم المتبايعين بها. ولعلّه مراد من لم يقيّد بالعلم. ومع الجهل بها أو عدمها فلا يجوز إلاّ مع التراضي لسقوط حقّ من له الحقّ ، سواء تواطئا على ذلك في متن العقد ، بأن قال : «بعتك ما في هذه الظروف كلّ رطلٍ بدرهمٍ على أن يسقط لكلّ ظرفٍ كذا» فهو هبةٌ له (١) ، أو تراضيا عليه بعده بإسقاطٍ من الذمّة أو هبةٍ للعين.

ما يستفاد من النصوص

هذا كلّه مع قطع النظر عن النصوص ، وأمّا مع ملاحظتها فالمعوّل عليه رواية حنّان المتقدّمة (٢) الظاهرة في اعتبار الاعتياد ، من حيث ظهورها في كون حساب المقدار الخاصّ متعارفاً ، واعتبار عدم العلم بزيادة المحسوب عن الظروف بما لا يتسامح به في بيع كلّ مظروفٍ بحسب حاله. وكأنّ الشيخ رحمه‌الله في النهاية فهم ذلك من الرواية فعبّر بمضمونها كما هو دأبه في ذلك الكتاب (٣).

__________________

(١) العبارة في غير «ف» و «ش» هكذا : «فهو بمنزلة قولك : على أن تزيدني على كلّ عشرة رطلاً» ، وصحّحت في «ن» بما أثبتناه ، قال المامقاني قدس‌سره بعد إثبات ما أثبتناه ـ : «هكذا صحّح المصنّف رحمه‌الله هذه العبارة بخطّه» غاية الآمال : ٤٧٧.

(٢) تقدّمت في الصفحة ٣٢٧.

(٣) راجع النهاية : ٤٠١.

۴۱۶۱