ما يستحقّه البائع على المشتري من الثمن ، فكيف يكون الواجب قيمة المائة كما ذكره المحدّث؟!

عدم كون الاندار حقّاً للمشتري

أخبار المسألة :

وقد علم ممّا ذكرنا : أنّ الإندار الذي هو عبارة عن تخمين الظرف الخارج عن المبيع بوزن إنّما هو لتعيين حقّ البائع ، وليس حقّا للمشتري.

١ ـ موثّقة حنّان

وأمّا الأخبار : فمنها موثّقة حنان قال : «سمعت معمّر الزيّات قال لأبي عبد الله عليه‌السلام : إنّا نشتري الزيت في زقاقه ، فيحسب لنا النقصان لمكان الزقاق؟ فقال له : إن كان يزيد وينقص فلا بأس ، وإن كان يزيد ولا ينقص فلا تقربه» (١).

قيل (٢) : وظاهره عدم اعتبار التراضي (٣).

أقول : المفروض في السؤال هو التراضي ؛ لأنّ الحاسب هو البائع أو وكيله وهما مختاران ، والمحسوب له هو المشتري.

مورد السؤال في المؤثّقة هو صورة التراضي

والتحقيق : أنّ مورد السؤال صحّة الإندار مع إبقاء الزقاق للمشتري بلا ثمن أو بثمنٍ مغايرٍ للمظروف ، أو مع ردّها إلى البائع من دون وزن لها ، فإنّ السؤال عن صحّة جميع (٤) ذلك بعد الفراغ عن تراضي المتبايعين عليه ، فلا إطلاق فيه يعمّ صورة عدم التراضي. ويؤيّده النهي عن ارتكابه مع العلم بالزيادة ؛ فإنّ النهي (٥) عنه ليس عن (٦) ارتكابه‌

__________________

(١) الوسائل ١٢ : ٢٧٣ ، الباب ٢٠ من أبواب عقد البيع وشروطه ، الحديث ٤.

(٢) لم ترد «قيل» في «ف».

(٣) قاله صاحب الجواهر في الجواهر ٢٢ : ٤٤٨.

(٤) في «ف» : بيع.

(٥) في «ن» : المنهيّ.

(٦) كلمة «عن» من «ف» فقط ، والظاهر أنّ الصواب في العبارة : ليس إلاّ عن.

۴۱۶۱