برواية الكرخي (١) مع منعهم عن مضمونها (٢) من حيث (٣) ضمّ ما في البطون إلى الأصواف. فتبيّن أنّ الرواية لم يقل أحد بظاهرها.

ومثلها في الخروج عن مسألة ضمّ المعلوم إلى المجهول روايتا أبي بصير والبزنطي (٤) ؛ فإنّ الكفّ من السمك لا يجوز بيعه ، لكونه من الموزون ؛ ولذا جعلوه من الربويّات (٥) ، ولا ينافي ذلك تجويز بيع سمك الآجام إذا كانت مشاهدة ، لاحتمال أن لا يعتبر الوزن في بيع الكثير منه ، كالذي لا يدخل في الوزن لكثرته كزُبْرَةِ الحديد ، بخلاف القليل منه.

وأمّا رواية معاوية بن عمّار ، فلا دلالة فيها على بيع السمك ، إلاّ بقرينة روايتي أبي بصير والبزنطي اللّتين عرفت حالهما ، فتأمّل.

المناقشة على تقدير الدلالة

ثمّ على تقدير الدلالة :

إن أُريد انتزاع قاعدة منها وهي جواز ضمّ المجهول إلى المعلوم وإن كان المعلوم غير مقصود بالبيع إلاّ حيلة لجواز نقل المجهول فلا دلالة فيها (٦)

__________________

(١) تقدّمت في الصفحة ٣١٠.

(٢) منهم المحقّق الثاني في جامع المقاصد ٤ : ١١١ ، والمحقّق الأردبيلي في مجمع الفائدة ٨ : ١٨٨ ، والسيّد العاملي في مفتاح الكرامة ٤ : ٢٨٤.

(٣) في «ف» بدل «من حيث» : مع.

(٤) تقدّمتا في الصفحة ٣٠٩.

(٥) كما في المبسوط ٢ : ٩٩ ، والمهذّب ١ : ٣٧٢ ٣٧٣ ، والقواعد ١ : ١٤٠ ، والدروس ٣ : ٢٩٣ ٢٩٤ وغيرها.

(٦) في غير «ش» : «فيهما» ، وصحّحت في «ن» بما أثبتناه.

۴۱۶۱