موثّقة اسماعيل ابن الفضل

وموثّقة إسماعيل بن الفضل الهاشمي عن أبي عبد الله عليه‌السلام : «في الرجل يتقبّل بخراج الرجال وجزية رؤوسهم وخراج النخل والشجر والآجام والمصائد والسمك والطير ، وهو لا يدري لعلّه لا يكون شي‌ءٌ من هذا أبداً أو يكون ، أيشتريه (١)؟ وفي أيّ زمان يشتريه ويتقبّل به (٢)؟ قال عليه‌السلام : إذا علمت (٣) من ذلك شيئاً واحداً أنّه قد أدرك فاشتره وتقبّل به» (٤).

المناقشة في دلالة الاخبار

وظاهر الأخيرين كموثّقة سماعة أنّ الضميمة المعلومة إنّما تنفع من حيث عدم الوثوق بحصول المبيع ، لا من حيث جهالته ، فإنّ ما في السُّكُرُّجَة (٥) غير معلوم بالوزن والكيل ، وكذا المعلوم الحصول من الأشياء المذكورة في رواية الهاشمي.

مع أنّ المشهور كما عن الحدائق (٦) المنع عن بيع الأصواف على ظهور الغنم ، بل عن الخلاف عليه الإجماع (٧). والقائلون بجوازه (٨) استدلّوا‌

__________________

(١) في مصحّحة «ن» : «أنشتريه .. نشتريه ونتقبّل ..».

(٢) في الفقيه والوسائل بدل «به» : منه.

(٣) في «ش» : علم.

(٤) الوسائل ١٢ : ٢٦٤ ، الباب ١٢ من أبواب عقد البيع وشروطه ، الحديث ٤.

(٥) كذا في «ص» ونسخة بدل «ن» ، وفي غيرهما : الاسكرجة.

(٦) الحدائق ١٨ : ٤٩٠.

(٧) الخلاف ٣ : ١٦٩ ، كتاب البيوع ، المسألة ٢٧٦.

(٨) في «ف» : بالجواز.

۴۱۶۱