لكنّك خبير بأنّ هذا كلّه حسنٌ لدفع الغرر الحاصل من احتمال الفساد. وأمّا الغرر من جهة تفاوت أفراد الصحيح الذي لا يعلم إلاّ بالاختبار ، فلا رافع له.

نعم ، قد روى في التذكرة مرسلاً عن الصادق عليه‌السلام جواز بيعه (١). لكن لم يعلم (٢) إرادة ما في الفأرة.

الأحوط اختباره بالفتق

وكيف كان ، فإذا فرض أنّه ليس له أوصاف خارجيّة يعرف بها الوصف الذي له دخلٌ في القيمة ، فالأحوط ما ذكروه من فتقه بإدخال خيطٍ فيها بإبرةٍ ، ثمّ إخراجه وشمّه (٣).

هل يضمن النقص الحاصل من جهة الفتق؟

ثمّ لو شمّه ولم يرضَ به (٤) فهل يضمن هذا النقص الداخل عليه من جهة الفتق لو فرض حصوله فيه ولو بكونه جزءاً أخيراً لسبب (٥) النقص ، بأن فتق قبله بإدخال الخيط والإبرة مراراً؟ وجهٌ مبنيٌّ على ضمان النقص في المقبوض بالسوم ، فالأولى أن يباشر البائع ذلك فيشمّ المشتري الخيط.

عدم جواز بيع اللؤلؤ في الصدف ونحوه

ثمّ إنّ الظاهر من العلاّمة عدم جواز بيع اللؤلؤ في الصدف (٦) ، وهو كذلك. وصرّح بعدم جواز بيع البيض في بطن الدجاج للجهالة (٧) ، وهو حسنٌ إذا لم يعرف لذلك الدجاج فردٌ معتادٌ من البيض من حيث الكبر والصغر.

__________________

(١) التذكرة ١ : ٤٧١.

(٢) في «ف» : لا يعلم.

(٣) كما ذكره الشهيد الثاني في المسالك ٣ : ١٨٢ ، ونسبه إلى جماعة.

(٤) لم ترد «به» في «ف».

(٥) كذا في «ش» ومصحّحة «ن» ، وفي غيرهما : بسبب.

(٦) و (٧) راجع التذكرة ١ : ٤٧١.

۴۱۶۱