صحّة البيع ، فمع فرض رضاه بذلك يكون قادماً على بذل ماله على هذا النحو. نعم ، لو لم يشترط استحقّ الرجوع بالأرش المستوعب. ولعلّه لذا لم يعبّروا بالبطلان وإن ذكر المحقّق وغيره الرجوع بالثمن وفهم منه جماعةٌ بطلان البيع. لكنّه قد يمنع بعدم خروجه عن الماليّة وإن لم يكن له قيمةٌ ، وهو أعمّ من بطلان البيع (١) ، انتهى محصّله (٢).

المناقشة فيما أفاده صاحب الجواهر

ولا يخفى فيه مواقع النظر (٣) ؛ فإنّ المتعرّضين للمسألة بين مصرّحٍ ببطلان البيع كالشيخ في المبسوط (٤) ، والحلّي في السرائر (٥) ، والعلاّمة في التذكرة (٦) ؛ معلّلين ذلك بأنّه لا يجوز بيع ما لا قيمة له وبين من صرّح برجوع المشتري بتمام الثمن ، الظاهر في البطلان (٧) ، فإنّ الرجوع بعين الثمن لا يعقل من دون البطلان. ويكفي في ذلك ما تقدّم (٨) من الدروس : من أنّ ظاهر الجماعة البطلان من أوّل الأمر ، واختياره (٩) قدس‌سره

__________________

(١) الجواهر ٢٢ : ٤٣٩ ٤٤٠.

(٢) في «ف» : ملخّصه.

(٣) كذا في أكثر النسخ ، وفي «ش» : وفيه مواقع للنظر.

(٤) المبسوط ٢ : ١٣٥.

(٥) السرائر ٢ : ٣٣٢.

(٦) التذكرة ١ : ٤٦٧ و ٥٣١.

(٧) مثل المحقّق في الشرائع ١ : ١٩ ، والعلاّمة في القواعد ١ : ١٢٦ ، وانظر المناهل : ٢٩٤.

(٨) تقدّم في الصفحة ٢٩٧.

(٩) كذا في «ف» ونسخة بدل «ن» ، وفي «ش» ومصحّحة «ن» : «واختار» ، وفي سائر النسخ : واختاره.

۴۱۶۱