العوضين واقعي لا علمي. وإن كان من الأموال الواقعيّة ، فإن لم يكن بينه وبين الصحيح تفاوتٌ في القيمة لم يكن هنا أرشٌ ولا ردٌّ ، بل كان البيع لازماً وقد تلف المبيع بعد قبضه. وإن كان بينه وبين الصحيح الواقعي تفاوتٌ ، فاللازم هو استرجاع نسبة تفاوت ما بين الصحيح والفاسد من الثمن لا جميع الثمن.

اللهم إلاّ أن يقال : إنّه مالٌ واقعيٌّ إلى حين تبيّن الفساد ، فإذا سقط عن الماليّة لأمرٍ سابقٍ على العقد وهو فساده واقعاً كان في ضمان البائع ، فينفسخ (١) البيع حينئذٍ.

بل يمكن أن يقال بعدم الانفساخ ، فيجوز له الإمضاء فيكون المكسور ملكاً له وإن خرج عن الماليّة بالكسر ، وحيث إنّ خروجه عن المالية لأمرٍ سابق على العقد كان مضموناً على البائع ، وتدارك هذا العيب أعني فوات الماليّة لا يكون إلاّ بدفع تمام الثمن (٢). لكن سيجي‌ء ما فيه من مخالفة القواعد والفتاوى.

وفيه : وضوح كون ماليّته عرفاً وشرعاً من حيث الظاهر ، وأمّا (٣) إذا انكشف الفساد حُكم بعدم الماليّة الواقعيّة من أوّل الأمر ؛ مع أنّه لو كان مالاً واقعاً فالعيب حادثٌ في ملك المشتري ؛ فإنّ العلم مخرجٌ له عن الماليّة ، لا كاشفٌ ، فليس هذا عيباً مجهولاً ، ولو سلّم فهو كالأرمد يعمى بعد الاشتراء والمريض يموت ، مع أنّ فوات الماليّة يُعدّ تلفاً ، لا عيباً.

__________________

(١) في «ف» : فيفسخ.

(٢) في «ف» وهامش «خ» زيادة : فيكون الأرش هنا تمام الثمن.

(٣) في «ف» بدل «وأمّا» : وأنّه.

۴۱۶۱