هل يبطل البيع من رأسٍ أو من حين تبيّن الفساد؟

رأي المصنّف في المسألة

للمبسوط (١) والسرائر (٢) ، (٣) وظاهر من تأخّر عنهما (٤). وظاهرهم بطلان البيع من رأس ، كما صرّح به الشيخ (٥) والحلّي (٦) والعلاّمة في التذكرة (٧) ، مستدلّين بوقوعه على ما لا قيمة له ، كالحشرات. وهو صريح جملةٍ ممّن تأخّر عنهم (٨) وظاهر آخرين عدا الشهيد في الدروس ؛ فإنّ ظاهره انفساخ البيع من حين (٩) تبيّن الفساد لا من أصله ، وجَعَلَ الثاني احتمالاً ونسبه إلى ظاهر الجماعة (١٠). ولم يعلم وجه ما اختاره ؛ ولذا نسب في الروضة خلافه إلى الوضوح (١١). وهو كذلك ؛ فإنّ الفاسد الواقعي إن لم يكن من الأموال الواقعيّة كان العقد عليه فاسداً ، لأنّ اشتراط تموّل‌

__________________

(١) المبسوط ٢ : ١٣٥.

(٢) السرائر ٢ : ٣٣٢.

(٣) في «ن» زيادة : «والتذكرة» ، استدراكاً.

(٤) في «ف» ومصحّحة «ن» : عنهم ، وسيأتي نسبة المؤلف قدس‌سره ذلك إلى من صرّح برجوع المشتري بتمام الثمن (انظر الصفحة ٣٠١).

(٥) المبسوط ٢ : ١٣٥.

(٦) السرائر ٢ : ٣٣٢.

(٧) التذكرة ١ : ٤٦٧ و ٥٣١.

(٨) منهم الشهيد الثاني في الروضة ٣ : ٢٧٧ ، والسيّد الطباطبائي في الرياض ١ : ٥١٦ ، والسيّد المجاهد في المناهل : ٢٩٤ ، وكاشف الغطاء في شرحه على القواعد (مخطوط) : الورقة ٧٨.

(٩) في غير «ف» : حيث ، وفي «ن» كتب عليها : حين خ.

(١٠) الدروس ٣ : ١٩٨.

(١١) الروضة البهيّة ٣ : ٢٧٧.

۴۱۶۱