اشترى (١) عشرة آلاف طُنّ من أنبار بعضه على بعض من أجمة واحدة ، والأنبار فيه ثلاثون ألف طُنّ ، فقال البائع : قد بعتك من هذا القصب عشرة آلاف طُنّ. فقال المشتري : قد قبلت واشتريت ورضيت ، فأعطاه المشتري من ثمنه ألف درهم ، ووكّل من يقبضه ، فأصبحوا وقد وقع في القصب نار فاحترق منه عشرون ألف طُنّ وبقي عشرة آلاف طُنّ ، فقال عليه‌السلام : العشرة آلاف طُنّ التي بقيت هي للمشتري ، والعشرون التي احترقت من مال البائع (٢).

الجواب عمّا استدلّ به في جامع المقاصد

ويمكن دفع الأوّل : بأنّ مقتضى الوضع في قوله : «صاعاً من صبرة» هو الفرد المنتشر الذي عرفت سابقاً (٣) أنّ المشهور بل الإجماع على بطلانه. ومقتضى المعنى العرفي هو المقدار المقدّر بصاع ، وظاهره حينئذٍ الإشاعة ، لأنّ المقدار المذكور من مجموع الصبرة مشاع فيه.

وأمّا الرواية فهي أيضاً ظاهرة في الفرد المنتشر ، كما اعترف به في الرياض (٤).

الانصاف أنّ العرف يفهمون الكلّي

لكنّ الإنصاف : أنّ العرف يعاملون في البيع المذكور معاملة الكليّ فيجعلون الخيار في التعيين إلى البائع ، وهذه أمارة فهمهم الكليّ.

__________________

(١) أثبتنا متن الحديث طبقاً لما ورد في أكثر النسخ ، ولم نتعرّض لبعض الاختلافات الموجودة في «ص» و «ش» ، علماً بأنّها تصحيحات أُجريت على أساس التطبيق مع المصدر.

(٢) الوسائل ١٢ : ٢٧٢ ، الباب ١٩ من أبواب عقد البيع وشروطه.

(٣) راجع الصفحة ٢٤٧ ٢٤٨.

(٤) الرياض ١ : ٥١٥.

۴۱۶۱