لو اختلفت البلاد في التقدير وعدمه

فإن اختلف البلاد في التقدير والعدم ، فلا إشكال في التقدير في بلد التقدير. وأمّا بلد عدم التقدير ، فإن كان ذلك لابتذال الشي‌ء عندهم بحيث يتسامح في مقدار التفاوت المحتمل مع المشاهدة كفت المشاهدة ، وإن كان لعدم مبالاتهم بالغرر وإقدامهم عليه خرصاً (١) مع الاعتداد بالتفاوت المحتمل بالمشاهدة فلا اعتبار بعادتهم ، بل يجب مخالفتها ، فإنّ النواهي الواردة في الشرع عن بيوع الغرر والمجازفات كبيع الملاقيح والمضامين (٢) والملامسة والمنابذة والحصاة (٣) ، على بعض تفاسيرها (٤) ، وثمر الشجر قبل الوجود (٥) ، وغير ذلك لم يرد إلاّ ردّاً على من تعارف عندهم الإقدام على الغرر والبناء على المجازفات ، الموجب لفتح أبواب المنازعات.

__________________

(١) كذا في «ن» ، «م» و «ص» ، وفي سائر النسخ : حرصاً.

(٢) الملاقيح : ما في البطون وهي الأجنّة ، والمضامين : ما في أصلاب الفحول كما ورد في الخبر ، راجع الوسائل ١٢ : ٢٦٢ ، الباب ١٠ من أبواب عقد البيع وشروطه ، الحديث ٢.

(٣) قد ورد معنى هذه الثلاث وحكمها في الحديث ، راجع الوسائل ١٢ : ٢٦٦ ، الباب ١٢ من أبواب عقد البيع وشروطه ، الحديث ١٣.

(٤) قال الشهيدي قدس‌سره : يعني به جعل المبيع الوارد عليه البيع الشي‌ء المقيّد بتعلّق أحد هذه الأُمور الثلاثة به بعد الإنشاء ، بأن يقول : «ما أُلامسه بعد ذلك أو أنبذه أو أطرحه إليك أو القي الحصاة عليه» فإنّ المبيع على هذا مجهول عند البيع. وأمّا التفسير الآخر فهو إنشاء البيع بنفس اللمس والنبذ وإلقاء الحصاة كإنشائه بالمعاطاة ، ولا جهالة فيه على هذا التفسير. (هداية الطالب : ٣٨٣) وراجع المكاسب ٣ : ٢٩.

(٥) راجع الوسائل ١٣ : ٢ ، الباب الأوّل من أبواب بيع الثمار.

۴۱۶۱