لكن يرد على ذلك مع كونه مخالفاً للظاهر المستفاد من عنوان «ما يكال ويوزن» : أنّه لا دليل حينئذٍ على اعتبار الكيل فيما شكّ في كونه مقدّراً في ذلك الزمان ، مع تعارف التقدير فيه في الزمان الآخر ؛ إذ لا يكفي في الحكم حينئذٍ دخوله في مفهوم المكيل والموزون ، بل لا بدّ من كونه أحد المصاديق الفعليّة في زمان صدور الأخبار ، ولا دليل أيضاً على إلحاق كلّ بلد لحكم (١) نفسه مع اختلاف البلدان.

حاصل الكلام في الاستدلال بأخبار المسألة

والحاصل : أنّ الاستدلال (٢) بأخبار المسألة المعنونة بما يكال أو يوزن على ما هو المشهور من كون العبرة في التقدير بزمان النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، ثمّ بما اتّفق عليه البلاد ، ثمّ بما تعارف في كلّ بلدة بالنسبة إلى نفسه في غاية الإشكال. فالأولى تنزيل الأخبار على ما تعارف تقديره عند المتبايعين وإثبات ما ينافي ذلك من الأحكام المشهورة بالإجماع المنقول المعتضد بالشهرة المحقّقة.

وكذا الإشكال لو علم التقدير في زمن الشارع ولم يعلم كونه بالكيل أو بالوزن.

وممّا ذكرنا ظهر ضعف ما في كلام جماعة من التمسّك لكون الاعتبار في التقدير بعادة الشرع بوجوب حمل اللفظ على المتعارف عند الشارع ، ولكون المرجع فيما لم يعلم عادة الشرع هي العادة المتعارفة في البلدان بأنّ الحقيقة العرفيّة هي المرجع عند انتفاء الشرعيّة ، ولكون المرجع عادة كلّ بلد إذا اختلف البلدان ، بأنّ العرف الخاصّ قائم مقام‌

__________________

(١) في «ص» : بحكم.

(٢) في «ف» : الاستناد.

۴۱۶۱