ظهور كلام جماعةٍ في اشتراط اعتبار الكيل والوزن في الربا

الموضوع فهي مرعيّة في كلتا المسألتين.

وأمّا ثالثاً ، فلأنه يظهر من جماعة تصريحاً أو ظهوراً ـ : أنّ من شرط الربا كون الكيل والوزن شرطاً في صحّة بيعه (١).

قال المحقّق في الشرائع بعد ذكر اشتراط اعتبار الكيل والوزن في الربا تفريعاً على ذلك ـ : إنّه لا ربا في الماء ؛ إذ لا يشترط في بيعه الكيل أو الوزن (٢).

وقال في الدروس : ولا يجري الربا في الماء [وإن وزن أو كيل (٣)] ؛ لعدم اشتراطهما في صحّة بيعه نقداً ثمّ قال : وكذا الحجارة والتراب والحطب ، ولا عبرة ببيع الحطب وزناً في بعض البلدان ؛ لأنّ الوزن غير شرط في صحّته (٤) ، انتهى.

وهذا المضمون سهل الإصابة لمن لاحظ كلماتهم ، فلاحظ المسالك هنا (٥) ، وشرح القواعد وحاشيتها للمحقّق الثاني (٦) والشهيد (٧) عند قول‌

__________________

(١) صرّح به السيّد الطباطبائي في الرياض ١ : ٥٤٢ ، ويظهر من المحقّق في الشرائع والشهيد في الدروس ، كما سيأتي عنهما.

(٢) الشرائع ٢ : ٤٥.

(٣) عبارة «وإن وزن أو كيل» من المصدر ، اقتضاها السياق.

(٤) الدروس ٣ : ٢٩٧.

(٥) راجع المسالك ٣ : ٣٢٣.

(٦) جامع المقاصد ٤ : ٢٧١.

(٧) لا توجد لدينا حاشية الشهيد على القواعد ، ونقل العبارة عنها السيّد العاملي في مفتاح الكرامة ٤ : ٥١٧. هذا ، ولم ترد «والشهيد» في غير «ف» و «ش» ، نعم استدركت في هامش «ن».

۴۱۶۱