العوضين كما ذكره فهو خلاف الواقع :

كلام الشيخ الطوسي في عدم الاختصاص

أمّا أوّلاً ، فلشهادة تتبّع كلمات الأصحاب بخلافه. قال في المبسوط في باب الربا : إذا كانت عادة الحجاز على عهده صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في شي‌ءٍ الكيل ، لم يجز إلاّ كيلاً في سائر البلاد ، وما كانت فيه وزناً لم يجز إلاّ وزناً في سائر البلاد ، والمكيال مكيال أهل المدينة ، والميزان ميزان أهل مكّة (١) ، هذا كلّه بلا خلاف. فإن كان ممّا لا يعرف عادته (٢) في عهده صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم حمل على عادة البلد الذي فيه ذلك الشي‌ء ، فما عرف بالكيل لا يباع إلاّ كيلاً ، وما عرف فيه الوزن لا يباع إلاّ وزناً (٣) ، انتهى.

ولا يخفى عموم ما ذكره من التحديد لمطلق البيع ، لا لخصوص مبايعة المتماثلين. ونحوه كلام العلاّمة في التذكرة (٤).

الموضوع في المسألتين شيءٌ واحد

وأمّا ثانياً ، فلأنّ ما يقطع به بعد التتبّع في كلماتهم هنا ، وفي باب الربا أنّ الموضوع في كلتا المسألتين شي‌ء واحد أعني المكيل والموزون قد حمل عليه حكمان : أحدهما عدم صحّة بيعه جزافاً ، والآخر عدم صحّة بيع بعضه ببعض متفاضلاً ، ويزيده وضوحاً ملاحظة أخبار المسألتين المعنونة بما يكال أو يوزن ، فإذا ذكروا ضابطة لتحديد‌

__________________

(١) كذا في «ش» ومصحّحة «ن» وفاقا لما في المصدر ، وفي سائر النسخ : أهل الحجاز.

(٢) كذا في مصحّحة «ن» وفاقاً لما في المصدر ، وفي «ف» و «ش» : «لا تعرف عادة» ، وفي سائر النسخ : لا نعرف عادة.

(٣) المبسوط ٢ : ٩٠.

(٤) التذكرة ١ : ٤٨٣.

۴۱۶۱