عن الرياض (١) ؛ لأنّ ذلك ليس من بيع المكيل مجازفةً ، المنهيّ عنه في الأخبار (٢) ومعقد الإجماعات ؛ لأنّ الوزن أضبط من الكيل ، ومقدار ماليّة المكيلات معلومٌ به أصالةً من دون إرجاعٍ إلى الكيل.

الوزن أصلٌ للكيل

والمحكي المؤيّد بالتتبّع ـ : أنّ الوزن أصلٌ للكيل ، وأنّ العدول إلى الكيل من باب الرخصة ؛ وهذا معلوم لمن تتبّع موارد تعارف الكيل في الموزونات.

ما يشهد لأصالة الوزن

ويشهد لأصالة الوزن : أنّ المكاييل المتعارفة في الأماكن المتفرّقة على اختلافها في المقدار ليس لها مأخذ إلاّ الوزن ؛ إذ ليس هنا كيلٌ واحدٌ يقاس المكاييل عليه.

الإشكال في كفاية الكيل في الموزون

وأمّا كفاية الكيل في الموزون (٣) من دون ملاحظة كشفه عن الوزن ، ففيه إشكالٌ ، بل لا يبعد عدم الجواز ، وقد عرفت عن السرائر : أنّ ما يباع وزناً لا يباع كيلاً بلا خلاف (٤) ، فإنّ هذه مجازفةٌ صرفة ؛ إذ ليس الكيل فيما لم يتعارف فيه ، وعاءً منضبطاً (٥) ، فهو بعينه ما منعوه من التقدير بقصعةٍ حاضرةٍ أو مل‌ء اليد (٦) ؛ فإنّ الكيل من حيث هو لا‌

__________________

(١) الرياض ١ : ٥١٥.

(٢) الوسائل ١٢ : ٢٥٤ ، الباب ٤ من أبواب عقد البيع وشروطه.

(٣) في «ف» زيادة : أوّلاً.

(٤) راجع الصفحة ٢١٠.

(٥) في «ش» : منضبط.

(٦) العبارة في «ف» هكذا : فهو بعينه من التعذّر كقصعة حاضرة أو ملي اليد قدره تخميناً ، فإنّ ..

۴۱۶۱