قاعدة «التلف قبل القبض» استرداد ما قابلة من الثمن ، فليس معنى الرواية : أنّه لو لم يقدر على الآبق وقعت المعاوضة على الضميمة والثمن (١) ، ليكون (٢) المعاوضة على المجموع مراعاةً بحصول (٣) الآبق في يده ، كما يوهمه ظاهر المحكي عن كاشف الرموز : من أنّ الآبق ما دام آبقاً ليس مبيعاً في الحقيقة ، ولا جزءَ مبيع (٤) ، مع أنّه ذكر بعد ذلك ما يدلّ على إرادة ما ذكرنا (٥) ، بل معناها : أنّه لا يرجع المشتري بتعذّر الآبق الذي هو في حكم التلف الموجب للرجوع بما يقابله التالف بما يقابله (٦) من الثمن.

لو تلف الآبق قبل اليأس

ولو تلف قبل اليأس ، ففي ذهابه على المشتري إشكال.

لو تلفت الضميمة قبل القبض

ولو تلفت الضميمة قبل القبض :

فإن كان بعد حصول الآبق في اليد ، فالظاهر الرجوع بما قابلة الضميمة ، لا مجموع الثمن ؛ لأنّ الآبق لا يوزّع عليه الثمن ما دام آبقاً ،

__________________

(١) في مصحّحة «ن» : للثمن.

(٢) في «ف» : فيكون.

(٣) كذا في «ص» ومصحّحة «ن» ، وفي سائر النسخ : لحصول.

(٤) حكاه عنه صاحب الجواهر في الجواهر ٢٢ : ٣٩٨ ، ولم نعثر عليه في كشف الرموز ، بل وجدناه في التنقيح الرائع (٢ : ٣٦) ، كما حكاه عنه السيّد العاملي في مفتاح الكرامة ٤ : ٢٦٨.

(٥) عبارة : «كما يوهمه إلى ما ذكرنا» لم ترد في «ف».

(٦) كذا في «ش» ومصحّحة «ن» ، والعبارة في «ف» هكذا : «الموجب للرجوع إلى مقابل التالف لا مقابله» ، وفي سائر النسخ : «الموجب للرجوع بما يقابله التالف ممّا لا يقابله» ، نعم شطب في «ص» على كلمة «لا».

۴۱۶۱