المخصّص (١).

نعم ، يصحّ تملّكه على وجه التبعيّة للمبيع باشتراطٍ ونحوه.

اعتبار كون الضميمة ممّا يصحّ بيعها

وأيضاً الظاهر اعتبار كون الضميمة ممّا يصحّ بيعها ، وأمّا صحّة بيعها منفردة فلا يظهر (٢) من الرواية (٣) ، فلو أضاف إلى الضميمة مَن تعذّر تسليمه كفى (٤) ، ولا (٥) يكفي ضمّ المنفعة إلاّ إذا فهمنا من قوله : «فإن لم يقدر .. إلى آخر الرواية» تعليل الحكم بوجود ما يمكن مقابلته بالثمن ، فيكون ذكر اشتراط الضميمة معه من باب المثال أو كناية عن نقل مالٍ أو حقٍّ إليه مع الآبق ؛ لئلاّ يخلو الثمن عن المقابل ؛ فتأمّل.

لو بقي الآبق على إباقه وصار في حكم التالف

ثمّ إنّه لا إشكال في انتقال الآبق إلى المشتري ، إلاّ أنّه لو بقي على إباقه وصار في حكم التالف لم يرجع على البائع بشي‌ء وإن اقتضى‌

__________________

(١) في «ف» : التخصيص ، وعبارة «للنهي عن الغرر السليم عن المخصِّص» مشطوب عليها في «ن».

(٢) كذا ، والمناسب : فلا تظهر.

(٣) كتب في «ش» على عبارة «وأمّا صحّة بيعها إلى من الرواية» : نسخة.

(٤) لم ترد «فلو أضاف إلى كفى» في «ش» ، وشُطب عليها في «ن» ، وعلى فرض وجودها في الأصل فالصواب : .. ما تعذّر تسليمه كفى.

(٥) في «خ» ومصحّحة «ن» : فلا.

۴۱۶۱