آخر وكونها في ذمّة نفسها تتبع بها بعد العتق ، وليس المراد وجوب فدائها.

التحقيق في المسألة

وعلى هذا أيضاً يحمل (١) ما في رواية مسمع عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، «قال : أُمّ الولد جنايتها في حقوق الناس على سيّدها ، وما كان من حقوق الله في الحدود ، فإنّ ذلك في بدنها» (٢) ، فمعنى كونها على سيّدها : أنّ الأمة بنفسها لا تتحمّل من الجناية شيئاً.

ومثلها ما أُرسل عن عليّ عليه‌السلام في : «المعتق عن دَبْر هو (٣) من الثلث ، وما جنى هو [والمكاتب (٤)] وأُمّ الولد فالمولى ضامن لجنايتهم» (٥).

والمراد من جميع ذلك : خروج دية الجناية من مال المولى المردّد بين ملكه الجاني أو ملك آخر.

عدم معارضة إطلاقات حكم جناية المملوك بإطلاق المنع عن بيع اُمّ الولد

وكيف كان ، فإطلاقات حكم جناية مطلق المملوك (٦) سليمة عن المخصّص. ولا يعارضها أيضاً إطلاق المنع عن بيع أُمّ الولد (٧) ؛ لأنّ ترك فدائها والتخلية بينها ، وبين المجنيّ عليه ليس نقلاً لها.

__________________

(١) في «ف» : حمل.

(٢) الوسائل ١٩ : ٧٦ ، الباب ٤٣ من أبواب القصاص في النفس.

(٣) كذا في «ف» ، «ن» و «خ» والفقيه ، وفي سائر النسخ والوسائل : فهو.

(٤) من المصدر.

(٥) الفقيه ٣ : ١٢٤ ، الحديث ٣٤٦٨ ، وانظر الوسائل ١٦ : ٧٨ ، الباب ٨ من أبواب كتاب التدبير ، الحديث ٢.

(٦) منها ما ورد في الوسائل ١٩ : ٧٣ ، الباب ٤١ من أبواب القصاص في النفس.

(٧) راجع الصفحة ١٠٧.

۴۱۶۱