لأنّ الحكم بالجواز في هذه الصورة في النصّ والفتوى مسوقٌ لبيان ارتفاع المانع عن بيعها من جهة الاستيلاد ، فتكون ملكاً طِلْقاً كسائر الأملاك التي يُؤخذ المالك ببيعها من دون بيع المستثنيات.

مذهب الأكثر جواز البيع مع حياة المولى أيضاً

فحاصل السؤال في رواية عمر بن يزيد : أنّه هل تباع أُمّ الولد في الدين على حدّ سائر الأموال التي تباع فيه؟

وحاصل الجواب : تقرير ذلك في خصوص ثمن الرقبة ، فيكون ثمن الرقبة بالنسبة إلى أُمّ الولد كسائر الديون بالنسبة إلى سائر الأموال.

لو كانت اُمّ الولد ممّا يحتاج إليه المولى

وممّا ذكر يظهر : أنّه لو كان نفس أُمّ الولد ممّا يحتاج إليها المولى للخدمة فلا تباع في ثمن رقبتها ؛ لأنّ غاية الأمر كونها بالنسبة إلى الثمن كجارية أُخرى يحتاج إليها.

وممّا ذكرنا يظهر الوجه في استثناء الكفن ومئونة التجهيز ، فإذا كان للميّت كفنٌ وأُمّ ولد ، بيعت في الدين دون الكفن ؛ إذ يصدق أنّ الميّت لم يدع ما يؤدّي عنه الدين عداها ؛ لأنّ الكفن لا يؤدّي عنه الدين.

عدم الفرق بين كون ثمنها ديناً أو استدان لشرائها

ثمّ إنّه لا فرق بين كون ثمنها بنفسه ديناً للبائع ، أو استدان الثمن واشترى به. أمّا لو اشترى في الذمّة ثمّ استدان ما أوفى به البائع فليس بيعها في ثمن رقبتها ، بل ربما تُؤمّل فيما قبله ، فتأمّل.

عدم جواز بيعها قبل حلول الأجل لو كان الثمن مؤجّلاً

ولا فرق بين بقاء جميع الثمن في الذمّة أو بعضه ، ولا بين نقصان قيمتها عن الثمن أو زيادتها عليه. نعم ، لو أمكن الوفاء ببيع بعضها اقتصر عليه ، كما عن غاية المراد التصريح به (١).

ولو كان الثمن مؤجّلاً لم يجز للمولى بيعها قبل حلول الأجل وإن‌

__________________

(١) غاية المراد : ٨٩ ، وحكاه عنه المحقّق التستري في مقابس الأنوار : ١٦٥.

۴۱۶۱