عليه ؛ لاعتبار الواقف بقاءه في يدهم إلى انقراضهم.

حكم البيع بناءً على عوده إلى ملك الواقف

وعلى الثالث : فلا يجوز البيع للموقوف عليه وإن أجاز الواقف ؛ لمنافاته لاعتبار الواقف في الوقف بقاء العين ، كما لا يجوز أيضاً للواقف الغير المالك فعلاً وإن أجاز الموقوف عليه ، إلاّ إذا جوّزنا بيع ملك الغير مع عدم اعتبار مجيزٍ له في الحال ؛ بناءً على أنّ الموقوف عليه الذي هو المالك فعلاً ليس له الإجازة ؛ لعدم تسلّطه على النقل ، فإذا انقرض الموقوف عليه وملكه الواقف لزم البيع.

إيراد التنافي على القاضي ودفعه

ثمّ إنّه قد أُورد (١) على القاضي قدس‌سره حيث جوّز للموقوف عليه بيع الوقف المنقطع مع قوله ببقاء الوقف المنقطع على ملك الواقف (٢).

ويمكن دفع التنافي بكونه قائلاً بالوجه الثالث من الوجوه المتقدّمة وهو ملك الموقوف عليهم ثمّ عوده إلى الواقف إلاّ أنّ الكلام في ثبوت هذا القول بين من اختلف في مالك الموقوف في الوقف المنقطع ، ويتّضح ذلك بمراجعة المسألة في كتاب الوقف.

حكم البيع بناءً على صيرورته في سبيل الله

وعلى الرابع : فالظاهر أنّ حكمه حكم الوقف المؤبّد كما صرّح به المحقّق الثاني (٣) على ما حكي عنه لأنّه حقيقةً وقفٌ مؤبّد كما لو صرّح بكونه في سبيل الله بعد انقراض الموقوف عليه الخاصّ.

ثمّ إنّ ما ذكرنا في حكم الوقف المنقطع فإنّما هو بالنسبة إلى البطن الذي لا بطن بعده يتلقّى الملك من الواقف.

__________________

(١) أورده المحقّق التستري في مقابس الأنوار : ١٥٧.

(٢) المهذّب ٢ : ٩٢.

(٣) جامع المقاصد ٩ : ٧٠.

۴۱۶۱